All legislation

مرسوم Decree No. 10287 21/05/1997

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10287
Date
21/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10287 تاريخ 21/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 06/08/1996 المتضمن رغبة السيد فؤاد

ابراهيم المصلي في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد إبراهيم المصلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر