المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فؤاد إبراهيم المصلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 10287 21/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 06/08/1996 المتضمن رغبة السيد فؤاد
ابراهيم المصلي في التنازل عن جنسيته اللبنانية
للحصول على الجنسية الدانماركية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فؤاد إبراهيم المصلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر