المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي ثانوية الروضة». مركزها: بيروت ـ شارع متفرع من شارع رشيد كرامي ـ ملك النابلسي. غايتها: 1 ـ تنمية العلاقات بين أعضائها اجتماعياً وثقافياً وفكرياً. 2 ـ تنمية العلاقات بينها وبين مؤسسة «ثانوية الروضة» والعمل على ازدهارها وديمومتها بالتعاون مع إدارتها والعاملين فيها. 3 ـ تنمية العلاقات بينها وبين المؤسسين الجدد والعمل على تسهيل تحقيق رغبتهم في الاختصاصات. 4 ـ التنمية البيئية. المؤسسون السادة: محمد سهيل محمد علي يموت غسان فؤاد سوبره عثمان محمد عفيف الطبش سليم إبراهيم كريديه سناء محمد منيب السيروان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سهيل محمد علي يموت.