All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 22/05/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي ثانوية الروضة" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
22/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 22/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية خريجي ثانوية الروضة"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3854/2 تاريخ 28/09/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي ثانوية الروضة». مركزها: بيروت ـ شارع متفرع من شارع رشيد كرامي ـ ملك النابلسي. غايتها: 1 ـ تنمية العلاقات بين أعضائها اجتماعياً وثقافياً وفكرياً. 2 ـ تنمية العلاقات بينها وبين مؤسسة «ثانوية الروضة» والعمل على ازدهارها وديمومتها بالتعاون مع إدارتها والعاملين فيها. 3 ـ تنمية العلاقات بينها وبين المؤسسين الجدد والعمل على تسهيل تحقيق رغبتهم في الاختصاصات. 4 ـ التنمية البيئية. المؤسسون السادة: محمد سهيل محمد علي يموت غسان فؤاد سوبره عثمان محمد عفيف الطبش سليم إبراهيم كريديه سناء محمد منيب السيروان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سهيل محمد علي يموت.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر