المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين: احتياطي الموازنة الفصل الأول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /563500000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وستون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3: رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1: رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232: التنمية الاجتماعية البند 14: التحويلات الفقرة 2: مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1: عطاءات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة للمجلس الأعلى السوري اللبناني) /563500000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وستون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).