All legislation

مرسوم Decree No. 10268 13/05/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10268
Date
13/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10268 تاريخ 13/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين: احتياطي الموازنة الفصل الأول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /563500000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وستون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3: رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1: رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232: التنمية الاجتماعية البند 14: التحويلات الفقرة 2: مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1: عطاءات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة للمجلس الأعلى السوري اللبناني) /563500000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وستون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري