All legislation

علم وخبر Notice of association No. 52 13/05/1997

تأسيس جمعية باسم: "هيئة انماء انصار" مركزها: انصار- قضاء النبطية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
52
Date
13/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2059
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 965 تاريخ 29/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 52 تاريخ 13/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "هيئة انماء انصار" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3869/2 تاريخ 01/10/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة إنماء أنصار». مركزها: انصار ـ الشارع العام ـ ملك حسن أنيس عاصي ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ إنماء بلدة انصار. 2 ـ التوجيه والإرشاد الاجتماعي. 3 ـ الشؤون الثقافية ورعاية أمور الشباب. 4 ـ الشؤون الصحية والبيئية. 5 ـ مساعدة المحتاجين والمعوزين. المؤسسون السادة: أنيس إبراهيم مصري حسين خليل اليحيى الصعبي حسن محمد قاضي عبد الكريم الحج محمد عاصي مشهور محمد صفأوي معين موسى عاصي حسين علي شعبان حسن جميل حازر دانيال محمد قبيسي مصطفى أنيس عاصي نظمي حسن فوزي فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معين موسى عاصي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر