المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي الأنصار المجاز بالعلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 13/5/1954 وملاحقه. مركزها: مدينة بيروت.
قرار Decision No. 156 26/03/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 175/اد تاريخ
13/05/1954 (تأسيس الجمعية المسماة نادي
الانصار),
بناء على الطلب المسجل بالرقم 86/ش تاريخ
03/03/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي الأنصار المجاز بالعلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 13/5/1954 وملاحقه. مركزها: مدينة بيروت.
مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد