All legislation

قرار Decision No. 156 26/03/1997

اضافة لعبة الشطرنج لنادي الانصار.

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
26/03/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 26/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 175/اد تاريخ

13/05/1954 (تأسيس الجمعية المسماة نادي

الانصار),

بناء على الطلب المسجل بالرقم 86/ش تاريخ

03/03/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي الأنصار المجاز بالعلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 13/5/1954 وملاحقه. مركزها: مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد