All legislation

مرسوم Decree No. 10262 13/05/1997

تصديق قسم من تخطيط مصدق في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).

Type
مرسوم · Decree
Number
10262
Date
13/05/1997
Official Gazette
Issue 25, 29/05/1997, p. 2053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10262 تاريخ 13/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس بلدية الفنار رقم 3

تاريخ 07/02/1995,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/8/1991 المحدد بالاحرف (ج-د) والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) المبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه

المادة 3

مادة 3: صدق البراح العائد للتعديل والمبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي