المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/8/1991 المحدد بالاحرف (ج-د) والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)
مرسوم Decree No. 10262 13/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس بلدية الفنار رقم 3
تاريخ 07/02/1995,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/8/1991 المحدد بالاحرف (ج-د) والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) المبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه
مادة 3: صدق البراح العائد للتعديل والمبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي