المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ إبراهيم اللدن، قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/10)، لتأمين أعمال محكمة شتورة الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 10285 21/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962
(تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري)
وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 7 تاريخ 23/04/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ إبراهيم اللدن، قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/10)، لتأمين أعمال محكمة شتورة الشرعية السنية.
مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم، قاضي جب جنين الشرعي السني (رقمه المالي 3/45)، لتأمين أعمال محكمة راشيا الشرعية السنية، وانتدب لتأمين أعمال محكمة شتورة الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ يحي ناجي الرافعي، قاضي بعبدا الشرعي السني (الغبيري) (رقمه المالي 4/185)، إلى مثل وظيفته في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر)، إضافة إلى انتدابه السابق لتأمين أعمال محكمة حاصبيا الشرعية السنية.
مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي قاضي بيروت الشرعي السني، لتأمين أعمال محكمة بعبدا الشرعية السنية (الغبيري) (مركز شاغر).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري