المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2003.
مرسوم Decree No. 10111 20/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/59 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة
والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 8632 تاريخ 10/09/2002
الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم
8781 تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/2002,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ
28/11/2002 المتضمن تمديد العمل بالملاكات
المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين
حتى نهاية العام 2003,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 49 تاريخ 21/01/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2003.
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة 2003 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2003 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة