ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4309 تاريخ 29/10/1993 ورقم 929 تاريخ 06/07/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في داريا (الشوف) باسم "معهد الاقليم المهني الفني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد سرحال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1446/6 تاريخ 10/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد وليد علي سرحال المولود سنة 1969 بانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الاقليم المهني والفني" كائن على العقار رقم 1088 من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص........................المستوى.........الشهادة التربية الحضانية والابتدائية..الاطر الوسطى..الامتياز الفني محاسب مساعد..............التكميل...........التكميلية المهنية
كما ويسدي المعهد التدريب في اختصاصي "الطباعة على الكمبيوتر" و"لغات الكمبيوتر" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "المعلوماتية الادارية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني و"تكييف الهواء" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر