ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من السيد شربل غصن
رقم 191/2 تاريخ 25/01/2002 والمتعلق
بنقل مكان وكالة ليبان لوازير,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء, وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم/249 تاريخ 20/7/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ليبان لوازير ش.م.ل. على العقار رقم /276/ من منطقة الصيفي في بيروت ـ شارع بطرس كرامة ـ ملك توفيق عبد الخالق ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 21 أيار 2003
وزير السياحة
د. علي حسين عبد الله