المادة 1
مادة 1: عين محافظ البقاع السيد انطوان سليمان عصوا احتياطيا غير متفرغ لدى الهيئة العليا للتأديب اضافة إلى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 10167 23/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965
وتعديلاته (انشاء الهيئة العليا للتأديب)
لا سيما المادة 13 منه,
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 03/07/2002
(نقل القاضي انطوان نهاد سليمان من ملاك وزارة
العدل الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات
وتعيينه محافظا للبقاع),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 387 تاريخ 02/05/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين محافظ البقاع السيد انطوان سليمان عصوا احتياطيا غير متفرغ لدى الهيئة العليا للتأديب اضافة إلى وظيفته الاصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة