ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 من,
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001 (تحديد عدد محامي الدولة وفسخ العقود حكما عند بلوغ الرابعة والستين من العمر),
بناء على المرسومين رقم 5831 و 6098 تاريخ 04/07/2001 و 30/08/2001 (اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية),
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/03/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم: رفيق عبد الله غانم -- 2/7/2003 حافظ انيس جابر -- 6/7/2003 مياد صالح سليمان حيدر -- 6/7/2003 معن عبد الستار كنج هوشر -- 30/8/2003 جمال حسن زين -- 12/11/2003
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة