المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /116000000/ل.ل. (فقط مئة وستة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرون ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ ايجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ ايجارات مكاتب وصيانتها. /116000000/ل.ل. (فقط مئة وستة عشر مليون ليرة لبنانية).