ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة وحدة بيروت" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3724/2 تاريخ 15/04/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة وحدة بيروت". مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الحوري ـ بناية اسكندراني ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والخيرية للمحتاجين من ابناء بيروت. 2 ـ جمع شمل ابناء بيروت والعمل على توحيد كلمتهم بما يصب في مصلحة المجتمع اللبناني. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على تأمين الحد الادنى من تلوث البيئة. 4 ـ العمل على رفع مستوى أبناء المنطقة ثقافيا وتربويا واجتماعيا وذلك عبر إقامة المؤسسات الثقافية والصحية والتربوية والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: محمد خالد عبد الرحمن حمندي عادل مصطفى ناصر انور حبيب حرب د. حسين محمد المعاز عصام حسن مكحل زكريا محمد انيس الفتى زهره سليم عوكل محمد توفيق عيتاني عثمان شفيق الجمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور حبيب حرب
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر