All legislation

علم وخبر Notice of association No. 80 23/05/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة وحدة بيروت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
80
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2839-2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 80 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة وحدة بيروت" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3724/2 تاريخ 15/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة وحدة بيروت". مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الحوري ـ بناية اسكندراني ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والخيرية للمحتاجين من ابناء بيروت. 2 ـ جمع شمل ابناء بيروت والعمل على توحيد كلمتهم بما يصب في مصلحة المجتمع اللبناني. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على تأمين الحد الادنى من تلوث البيئة. 4 ـ العمل على رفع مستوى أبناء المنطقة ثقافيا وتربويا واجتماعيا وذلك عبر إقامة المؤسسات الثقافية والصحية والتربوية والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: محمد خالد عبد الرحمن حمندي عادل مصطفى ناصر انور حبيب حرب د. حسين محمد المعاز عصام حسن مكحل زكريا محمد انيس الفتى زهره سليم عوكل محمد توفيق عيتاني عثمان شفيق الجمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور حبيب حرب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر