ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "لجنة اصدقاء مستشفى فتوح
كسروان الحكومي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 2682/2 تاريخ
03/02/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة اصدقاء مستشفى فتوح كسروان الحكومي". مركزها: جونيه ـ الشارع العام ـ مبنى البلدية ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ 1 ـ الدعم المادي والمعنوي للمستشفى. 2 ـ التنسيق مع ادارة المستشفى في كل ما من شأنه حسن سير العمل على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: د. سمعان بشاره سعيد ريتا حنا بواري د. انطوان الياس عوده مارلين نعمة الله افرام كلير جرجي رزق يوسف بطرس فرح ناجي جورج عوده جان جرجي الهوا حنا نعمة الله بواري جورج اسطفان يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان جرجي الهوا
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر