ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "ليبانا"والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 3276/2 تاريخ
09/03/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ليبانا". مركزها: طبرجا ـ كفرياسين ـ بناية طبرجا هيلز ـ ملك ايفون طانيوس الحاج ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتعريف العالم بالطبيعة اللبنانية وخاصة المتحدرين من أصل لبناني. 2 ـ اعادة تشجير مثمر وحرجي على الأراضي اللبنانية. 3 ـ الحفاظ على الثروة الحيوانية من طيور, اسماك, خيل, وغيرها. 4 ـ مكافحة التلوث البيئي على جميع الأصعدة. 5 ـ اقامة الندوات والمؤتمرات الثقافية والبيئية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: مي عفيف كرم انطوان بطرس ابراهيم طنوس الحاج مالك عفيف كرم بيارو انطوان الخويري شربل فؤاد الحنا طانيوس حبيب قرقماز فريد توفيق رحمه جوزف فارس سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة مي عفيف كرم
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر