All legislation

مرسوم Decree No. 10140 20/05/2003

الترخيص للشيخة سعاد حمد الصالح الحميضي من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفر تيه العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10140
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2790-2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10140 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشيخة سعاد حمد الصالح الحميضي من التابعية الكويتية برقم 10/2003/أ تاريخ 17/02/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة سعاد حمد الصالح الحميضي من التابعية الكويتية, بتملك العقارات المبينة فيما يلي من منطقة كفر تيه العقاريةـ قضاء كسروان- البالغة مساحتها الاجمالية 9883م.م.

والغاية من التملك هي انشاء مشاريع سياحية قريبة من مراكز التزلج. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة