ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة الحبتور العقارية ش .م.م.
المسجل برقم 16/2003/أ تاريخ 11/03/2003 الذي
يثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما تطلب
الترخيص في تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع
في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الحبتور العقارية ش.م.م. بأن تتملك العقارين رقم 530 و531 من منطقة حارة الست العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 38764م.م. وأن الغاية من التملك هي لاقامة مجمع ومنتجع سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة