All legislation

مرسوم Decree No. 10141 20/05/2003

الترخيص لشركة الحبتور العقارية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حارة الست العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10141
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10141 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة الحبتور العقارية ش .م.م.

المسجل برقم 16/2003/أ تاريخ 11/03/2003 الذي

يثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما تطلب

الترخيص في تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع

في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الحبتور العقارية ش.م.م. بأن تتملك العقارين رقم 530 و531 من منطقة حارة الست العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 38764م.م. وأن الغاية من التملك هي لاقامة مجمع ومنتجع سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة