المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9392 تاريخ 15/10/1996 الرامي إلى انشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المهنية اللبنانية المثالية" الكائنة على العقار رقم 6326 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 10119 20/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 9392 تاريخ 15/10/1996 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المهنية اللبنانية المثالية" في الشياح (قضاء بعبدا)),
بناء على عقد التنازل رقم 1107/2003 المسطر لدى الكاتب العدل في برج البراجنة والموقع من السيد صادق عيسى لصالح السيدة مريم خليل الدكاك متنازلا عن كامل حقوقه في المدرسة المذكورة,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مريم خليل الدكاك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3414/6 تاريخ 06/07/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة وتحديد دوامها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9392 تاريخ 15/10/1996 الرامي إلى انشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المهنية اللبنانية المثالية" الكائنة على العقار رقم 6326 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: رخص للسيدة مريم خليل الدكاك المولودة سنة 1945 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مهنية عيسى" على العقار رقم 2495 من منطقة العمروسيةـ الشويفات (قضاء عاليه).
مادة 3: حددت الاختصاصات في المدرسة المذكورة على الوجه الآتي, ولا يحق لها التدريس في غير هذه الاختصاصات: الاختصاص.................المستوى......الشهادة محاسبة ومعلوماتية....التنفيذ......البكالوريا الفنية بيع وعلاقات تجارية.....التنفيذ.......البكالوريا الفنية التربية الحضانية.........التنفيذ.......البكالوريا الفنية
بالاضافة إلى الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي رسم هندسي معماري- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر.
مادة 4: حدد دوام المدرسة المذكورة بفترة "ما بعد الظهر".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر