ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1559 تاريخ 10/08/1981 ورقم 7365 تاريخ 06/10/1995 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم "معهد نورتون التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني كحالة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 607/6 تاريخ 06/02/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصين في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد طوني الياس كحاله المولود سنة 1962 بانشاء اختصاص "فنون الاعلان" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية واختصاص مصمم صفحات انترنت لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد نورتون التقني" الكائن على العقار رقم 554 القسمين 18 و20 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر