ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "اصدقاء مريم ملكة السلام- عائلة
مديو غوريه-" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 4028/2
تاريخ 20/04/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اصدقاء مريم ملكة السلام ـ عائلة مديو غوريه". مركزها: النقاش ـ ملك نصار ـ قضاء المتن. غايتها: ـ 1 ـ خدمة الانسان بمحبة وتفاني وتضحية. 2 ـ الاعمال الخيرية والبر والاحسان والعمل على نشر المحبة والسلام بين الجميع. 3 ـ اصدار نشرات ومطبوعات وكتب دورية وانتاج سعي ـ بصري يتعلق بأهداف الجمعية ونشر القيم الأخلاقية والروحية. 4 ـ افتتاح مراكز ومكاتب ومكتبات لنشر وتوثيق وبث وعرض ما يتعلق بأهداف الجمعية. 5 ـ تنظيم معارض ورحلات وزيارات لأماكن داخل لبنان والخارج. المؤسسون السادة: سناء البير نصار رنده سهيل ابيض انطوان فريد حنانيا تانيا جان شاين باسكال طانيوس القزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة سناء البير نصار
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر