All legislation

مرسوم Decree No. 10075 08/05/2003

انتداب ضابط فني العقيد نقولا الهبر في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى المديرية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
10075
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10075 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000

(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ولا سيما

المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 400 تاريخ 05/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب العقيد المهندس نقولا الهبر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات, لشغل مركز مدير المديرية الادارية المشتركة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة