المادة 1
مادة 1: انتدب العقيد المهندس نقولا الهبر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات, لشغل مركز مدير المديرية الادارية المشتركة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10075 08/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ولا سيما
المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 400 تاريخ 05/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب العقيد المهندس نقولا الهبر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات, لشغل مركز مدير المديرية الادارية المشتركة (مركز شاغر).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة