المادة 1
مادة 1: ينقل الضابط في الجيش المقدم الياس الخوري الرقم العسكري (820008), إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج والترقية.
مرسوم Decree No. 10076 08/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي)
لا سيما المادة 13 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بعد استطلاع رأي مدير عام قوى الامن الداخلي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينقل الضابط في الجيش المقدم الياس الخوري الرقم العسكري (820008), إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج والترقية.
مادة 2: يعين المقدم الياس الخوري امينا لسر مجلس الأمن الداخلي المركزي.
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/7/2003.
بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود