ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الاتحاد العائلي اللبناني"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5333/2 تاريخ 30/10/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاتحاد العائلي اللبناني", مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ سنتر رزق الله ـ مكتب السيد سمير الغريب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ بث وتشجيع روح التعاون والاتحاد العائلي. 2 ـ العمل على تعزيز الروابط العائلية لمنع تفكك الاسرة من خلال تحقيق المبادئ العليا وهي الاقتداء في محبة الغير وخدمة المجتمع الانساني والعائلي. 3 ـ التوعية الاجتماعية الثقافية والترفيهية والبيئية. المؤسسون السادة: د. طارق سمير الغريب مايا سمير ابو عسلي د. هادي الياس البزعوني د. روجيه جوزاف الخوند انيس جورج الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طارق سمير الغريب
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر