All legislation

مرسوم Decree No. 10116 20/05/2003

الترخيص للسيدة مريم علي نسيبه باكتساب الجنسية الفنلندية

Type
مرسوم · Decree
Number
10116
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10116 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على دستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946,

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة /مريم علي نسيبه المسجل

في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ

29/03/2001 تحت الرقم 164/3 والمتضمن رغبتها

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية الفنلندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/ مريم علي نسبيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر