ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة قره بت هارتونيان ش.م.ل. المسجل برقم 83/2002/أ تاريخ 05/11/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة قره بت هارتونيان ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن ـ العقارات المبينة فيما يلي والبالغة مساحتها 15456 م.م. والغاية هي تشييد الأبنية وفرزها وبيعها.
على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة