All legislation

مرسوم Decree No. 10134 20/05/2003

الترخيص لشركة قره بت هارتونيان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المتين العقارية (-قضاء المتن-)

Type
مرسوم · Decree
Number
10134
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2784-2785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10134 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة قره بت هارتونيان ش.م.ل. المسجل برقم 83/2002/أ تاريخ 05/11/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة قره بت هارتونيان ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن ـ العقارات المبينة فيما يلي والبالغة مساحتها 15456 م.م. والغاية هي تشييد الأبنية وفرزها وبيعها.

على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة