المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2003 الاعتماد التالي: في: الباب 115 ـ الاتصالات. من: الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /152000000/ل.ل. (فقط مائة واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /152000000/ل.ل. (فقط مائة واثنتان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).