All legislation

مرسوم Decree No. 10158 23/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10158
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2818-2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10158 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2003 الاعتماد التالي: في: الباب 115 ـ الاتصالات. من: الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /152000000/ل.ل. (فقط مائة واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /152000000/ل.ل. (فقط مائة واثنتان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة