All legislation

مرسوم Decree No. 10162 23/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10162
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2819-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10162 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل الأول ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 ـ كتب مراجع وصحف. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة