All legislation

قرار Decision No. 94 24/05/2003

اعادة الترخيص في لعبة الملاكمة لنادي الفتوة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2003

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002

(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 99 تاريخ 03/04/1962

المعدل بالقرار رقم 13/ش ر تاريخ 19/01/2001,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 520/د

تاريخ 19/12/2001,

وبعد الكشف الميداني من قبل الاحصاء المركزي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي الفتوة الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 99 تاريخ 3/4/1962 المعدل بالقرار رقم 13/ش ر تاريخ 19/1/2001, مركزها: الشرقية, محافظة: النبطية, قضاء: النبطية, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي الفتوة الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: ملاكمة, تربية بدنية, مصارعة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الجمعية من الجمعيات المنضمة حكما إلى عائلة اتحاد الملاكمة ويحق لها المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان