The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 27/05/2003 In force

المادة 4

المادة 4

عمليات التلف:

البند 1: تتلف كامل القوارير التي يتم سحبها من التداول وفقا لبرنامج الاستبدال موضوع هذا القرار.

البند 2: تتلف القوارير بطريقة سليمة ونهائية وفقا لما يلي:

ـ يتم تفريغ القارورة من الغاز في معمل التعبئة أو مركز التلف.

ـ يجري نزع الحنفية وملء القارورة بالماء.

ـ تفرغ القوارير من الماء ويجري ثقب جوانبها أو كبسها وفقا للامكانات المتاحة في مركز التعبئة أو مركز التلف.

ـ تجمع القوارير المتلفة في الساحات المخصصة لها.

ـ تعمل كل شركة على بيع القوارير العائدة لها وذلك بصورة حصرية بمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية أو تصديرها للخارج.

المادة 4 من قرار رقم 83 تاريخ 27/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/178327/article/4/