All legislation

مرسوم Decree No. 10124 20/05/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الميه وميه (قضاء صيدا) باسم: "معهد صيدون التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
10124
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2814-2815
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10583 تاريخ 31/07/2003 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10124 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9135 تاريخ 28/11/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الميه وميه (قضاء صيدا) باسم "معهد صيدون التقني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من الساده محمد ونهاد ومحمود الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8773/6 تاريخ 24/12/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد صيدون التقني" في الميه وميه (قضاء صيدا),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1960 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولدة سنة 1963 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد صيدون التقني" الكائن على العقار رقم 546 من منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا), وكما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص............المستوى...........الشهادة التجميل الداخلي..الاطر الوسطى...الامتياز الفني المساحة.............التكميل...........التكميلية المهنية محاسب مساعد...التكميل............التكميلية المهنية

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني- تصميم صفحات على الكمبيوتر- اخصائي نزع الشعر الكترونيا- اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء- الماكياج- التدليك- اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات- تصفيف الشعر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص...............................المستوى..........الشهادة الهندسة المدنية......................الاطر الوسطى..الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة..الاطر الوسطى..الامتياز الفني البيع والعلاقات التجارية..............التنفيذ............البكالوريا الفنية كما والغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- اخصائي في تركيب وتصليح أجهزة الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- الرسم الهندسي المعماري- اخصائي في حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر