ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ
10/04/1971 (القاضي بترخيص نادي المنهل
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 23/03/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الاساسي والداخلي لنادي المنهل الرياضي, مركزه: النجارية, محافظة الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ 10/4/1971 بكافة موادهما, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/3/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي