All legislation

قرار Decision No. 108 21/05/2003

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي لنادي المنهل الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
21/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 21/05/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ

10/04/1971 (القاضي بترخيص نادي المنهل

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 23/03/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الاساسي والداخلي لنادي المنهل الرياضي, مركزه: النجارية, محافظة الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ 10/4/1971 بكافة موادهما, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/3/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي