All legislation

مرسوم Decree No. 10148 22/05/2003

قبول هبة مقدمة من ائتلاف الخير في استراليا الى دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
10148
Date
22/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10148 تاريخ 22/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من ائتلاف الخير في استراليا إلى دار الفتوى, وهي عبارة عن 5860 (خمسة آلاف وثمانماية وستون) كرتونة من اللحوم المثلجة, وذلك من اجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة