ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 34 تاريخ 14/01/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147/2002-2003 تاريخ 11/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 11225 / 2023 )
يعطى الـمفتشون العامون والـمفتشون والـمفتشون الـمعاونون في التفتيش الـمركزي تعويض نقل شهري مقطوع قدره /3.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) لقاء نفقات النقل التي يتكبدونها من جراء تنقلاتهم داخل مدينة بيروت.
يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا المرسوم أو لا يأتلف في مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به لدى توفر الاعتماد اللازم في موازنة التفتيش المركزي.
بعبدا في 22 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة