ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الساحة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 4360/2 تاريخ
21/06/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الساحة". مركزها: بيروت ـ الكولا ـ بناية الانصار ـ ملك نجاح واكيم ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ فسح الثقافة أمام الشباب والشابات في لبنان. 2 ـ التعريف بالانتاج والتجارب الجديدة في حقول الفكر والفن. 3 ـ إقامة نشاطات تربوية وتثقيفية ومعارض فنية وتجهيزية. 4 ـ تقديم خدمات كومبيوتر وانترنت. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فداء احمد عبد الفتاح حسني عبد الرحيم قبيسي شادي فارس فارس دونا رياض جعلوك كارلوس عبد الحسن عوده كيرستن لويز بتر ديلياو شايد لينا سمير فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دونا رياض جعلوك
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر