All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 10/05/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بني بيضون العائلية في بيروت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
10/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2829-2830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 10/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية بني بيضون العائلية

في بيروت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5517/2 تاريخ 20/11/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية بني بيضون العائلية في بيروت". مركزها: بيروت ـ الرمل الظريف ـ شارع البحتري ـ بناية ملكارت ـ الطابق الأول. غايتها: ـ 1 ـ جمع شمل افراد الاسرة في بيروت وتوثيق روابط الالفة والمحبة فيما بينهم. 2 ـ رفع مستوى الاسرة وكل فرد من افرادها ادبيا واجتماعيا وثقافيا وماديا. 3 ـ تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من افرادها. 4 ـ تشجيع المنتجين والمتفوقين من افراد الاسرة وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفرة لدى كل منهم. 5 ـ العمل على جمع شمل افراد العائلة في جميع الاراضي اللبنانية. المؤسسون السادة: حسن علي بيضون احمد سعيد بيضون محمد طلال انيس بيضون رامز محمد بيضون محمد علي عبد الحفيظ بيضون زكي احمد بيضون د. سني سامي بيضون عمر محي الدين بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد سعيد بيضون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر