ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة جنان
للسياحة والسفر رقم 740/2 تاريخ 10/04/2002,
والمتعلق بتغيير اسم الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /457/ تاريخ 30/8/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة جمول للسياحة والسفر (جمول ترافل اجنسي) لصاحبها السيد جميل جمول على العقار رقم /643/ قسم /9 B/ في حبوش ـ اوتستراد الزهراني ـ النبطية ـ ملك مكي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب والأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 16 تموز 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم