All legislation

مرسوم Decree No. 10132 20/05/2003

الترخيص للسيد سليمان عبد القادر بن عبد المحسن المهيدب من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10132
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2782-2783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10132 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وتعديلاته).

بناء على طلب السيد سليمان بن عبد القادر بن عبد المحسن المهيدب من التابعية السعودية المسجل برقم 7/2003/أ تاريخ 04/02/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سليمان بن عبد القادر بن عبد المحسن المهيدب من التابعية السعودية، بتملك العقارات والاسهم في العقارات المبينة فيما يلي من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الاجمالية 57.7061 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن.

وعلى الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة