ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته.
بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش .م.ع. المسجل
برقم 17/2003/أ تاريخ 11/03/2003 الذي يثبت
ان ما يملكه وما يرغب بتملكه في الاراضي
اللبنانية يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/05/2003 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبنك دبي الاسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقار رقم 220 من منطقة مار موسى الدوار العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 32290م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار السياحي والعقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة