All legislation

قرار Decision No. 33 21/05/2003

تكليف قائمقام كسروان باعمال مجلس بلدية شحتول وجورة مهاد

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
21/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 21/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 57/أم تاريخ 05/05/2003

انشاء بلدية في بلدتي شحتول وجورة مهاد-

قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان, القيام باعمال مجلس بلدية شحتول وجورة مهاد ـ قضاء كسروان, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدتين المذكورتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر