المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "احمد محمد علي شحادة", ويشطب اسمه نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.
قرار Decision No. 304 21/05/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية- ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما الفقرة
(6) من المادة 131 منه,
بناء على القرار رقم 3/95, الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 12 كانون الثاني 1995,
بناء على الطلب الخطي المقدم من المخلص الجمركي
المرخص السيد "احمد محمد علي شحادة" لشطب
اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين",
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "احمد محمد علي شحادة", ويشطب اسمه نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 أيار 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا