ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
المتعلق بنقل اعتمادات من ادارة الى اخرى
او من ادارة الى مصلحة مستقلة او العكس بالعكس ,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاشغال العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني من موازنة عام 2003 من اصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني مبلغ وقدره /300/ مليون ل.ل. إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الباب 9 ـ وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 3 ـ صيانة الطرق. النبذة 4 ـ صيانة طرق داخلية لازالة الاشجار القائمة بين المدارج والممرات في مطار بيروت الدولي وزرع انواع مختلفة مكانها. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني لعام 2003, لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي