المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: * زيد خيامي ـ مدير عام الشباب والرياضة: منسقا للدورة الرياضية العربية العاشرة *طوني خوري ـ عضو اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية: عضوا *ابراهيم منسى ـ مستشار وزير الشباب والرياضة: عضوا *ريمون توما ـ رئيس دائرة الشؤون الادارية والتجهيز في الوزارة: عضوا *فاديا حلال ـ رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية في الوزارة: عضوا مقررا مهمتها: دراسة ملف مشاركة لبنان في الدورة الرياضية العربية العاشرة المقرر اقامتها في الجزائر من 1 إلى 15 أيلول 2003 ورفع المقترحات اللازمة للوزير لاتخاذ القرارات فيما يخص: ـ تشكيل الوفد الرسمي الاداري والفني. ـ تحديد الالعاب المنوي المشاركة بها وعدد اللاعبين في كل منها. ـ تحديد الكلفة النهائية للبعثة. ـ تشكيل لجنة فنية للاشراف على اعداد المنتخبات.