All legislation

قرار Decision No. 93 22/05/2003

تشكيل لجنة للتحضير للمشاركة في الدورة العربية العاشرة

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
22/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 22/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: * زيد خيامي ـ مدير عام الشباب والرياضة: منسقا للدورة الرياضية العربية العاشرة *طوني خوري ـ عضو اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية: عضوا *ابراهيم منسى ـ مستشار وزير الشباب والرياضة: عضوا *ريمون توما ـ رئيس دائرة الشؤون الادارية والتجهيز في الوزارة: عضوا *فاديا حلال ـ رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية في الوزارة: عضوا مقررا مهمتها: دراسة ملف مشاركة لبنان في الدورة الرياضية العربية العاشرة المقرر اقامتها في الجزائر من 1 إلى 15 أيلول 2003 ورفع المقترحات اللازمة للوزير لاتخاذ القرارات فيما يخص: ـ تشكيل الوفد الرسمي الاداري والفني. ـ تحديد الالعاب المنوي المشاركة بها وعدد اللاعبين في كل منها. ـ تحديد الكلفة النهائية للبعثة. ـ تشكيل لجنة فنية للاشراف على اعداد المنتخبات.

المادة 2

مادة 2: يلغى مفعول هذا القرار فور انتهاء مهمة اللجنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 22 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان