All legislation

مرسوم Decree No. 10164 23/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- الافتاء الجعفري لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10164
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2774-2775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10164 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4512000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وخمسماية واثنا عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 8 ـ الافتاء الجعفري. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ ايجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ ايجارات مكاتب وصيانتها (لدفع بدل ايجار جديد للافتاء الجعفري في منطقة الهرمل). /4512000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وخمسماية واثنا عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة