المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /800000000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الادارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم ادارية. النبذة 9 ـ لوازم ادارية اخرى (شراء مواد تطهير وتعقيم لمكافحة وباء ذات الرئة الحاد S A R S) /800000000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية).