All legislation

مرسوم Decree No. 10160 23/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10160
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10160 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2003),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /800000000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الادارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم ادارية. النبذة 9 ـ لوازم ادارية اخرى (شراء مواد تطهير وتعقيم لمكافحة وباء ذات الرئة الحاد S A R S) /800000000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة