All legislation

قرار Decision No. 108 10/05/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "12-21 مجلة الشباب والشابات" الاسبوعية, غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
10/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2844-2845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 10/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 286 تاريخ 15/12/1997

المعدل بالقرار رقم 7 تاريخ 14/01/1998,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ مارون جوزف اشقر

والمسجل تحت عدد 5061/2002 تاريخ 04/10/2002

والذي بموجبه تنازل السيد عماد عبده موسى

عن ملكية مطبوعة "12-21 مجلة الشباب

والشابات" الاسبوعية, غير السياسية لمصلحة

السيد جوزف دوميط الرعيدي,

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف دوميط

الرعيدي والمسجل تحت رقم 153 تاريخ 15/01/2003

(طلب نقل ملكية المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "12ـ21 مجلة الشباب والشابات" الاسبوعية, غير السياسية من اسم السيد عماد عبده موسى إلى اسم السيد جوزيف دوميط الرعيدي, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي امجد جميل اسكندر مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 10 أيار 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة