ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشركة المسجل برقم 13/2003/أ تاريخ 26/02/2003 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان,
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة, المنعقدة بتاريخ 17/02/2003,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش.م.ل. بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الاساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات المبينة فيما يلي على أن تخصص للاغراض المبينة في موضوع الشركة.
على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الاساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة