ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تارخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8223 تارخ 02/04/1996 (الترخيص بنقل موقع وتحديد اختصاصات في معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم "اكاديمية حيدر المهنية العالية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين علي حيدر وحنان حمدان المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4419/6 تاريخ 18/06/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين علي خضر حيدر المولود سنة 1945 وحنان حمدان المولدة سنة 1953 بانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "اكاديمية حيدر المهنية العالية" الكائنة على العقار رقم 145 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدى المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص......................المستوى.........الشهادة ادارة الفنادق والمطاعم...الاطر الوسطى...الامتياز الفني
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العلوم السينمائية- اخراج- الماكياج- تصفيف الشعر.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني- اخصائي رئيس محاسبة- أمينة سر تنفيذية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر