All legislation

مرسوم Decree No. 10118 20/05/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى من معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة باسم: "اكاديمية حيدر المهنية العالية".

Type
مرسوم · Decree
Number
10118
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2808-2809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10118 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تارخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8223 تارخ 02/04/1996 (الترخيص بنقل موقع وتحديد اختصاصات في معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم "اكاديمية حيدر المهنية العالية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين علي حيدر وحنان حمدان المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4419/6 تاريخ 18/06/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين علي خضر حيدر المولود سنة 1945 وحنان حمدان المولدة سنة 1953 بانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "اكاديمية حيدر المهنية العالية" الكائنة على العقار رقم 145 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدى المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص......................المستوى.........الشهادة ادارة الفنادق والمطاعم...الاطر الوسطى...الامتياز الفني

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العلوم السينمائية- اخراج- الماكياج- تصفيف الشعر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني- اخصائي رئيس محاسبة- أمينة سر تنفيذية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر