All legislation

مرسوم Decree No. 10137 20/05/2003

الترخيص لشركة السدير للتجارة والمقاولات من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10137
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2787-2788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10137 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بوجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة السدير للتجارة والمقاولات

المسجل برقم 19/2003/أ تاريخ 14/03/2003

يثبت ان ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد

على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة السدير للتجارة والمقاولات/طارق بدر سالم المطوع وشركاه/, من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 365 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4200م.م. والغاية من التملك هي ضم هذا العقار إلى العقارات التي تملكها الشركة في المنطقة العقارية ذاتها بهدف حماية حدود المشروع المقام على هذه العقارات والمعروف بمشروع السلام. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة