All legislation

مرسوم Decree No. 10113 20/05/2003

قبول هبة مقدمة من مكتبة الملك فهد في المملكة العربية السعودية الى الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10113
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2806-2807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10113 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتبة الملك فهد في المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث وهي مجموعة من الكتب مفصله في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة